أبريل 26, 2024

اتفاقية مناهضة التعذيب

H6الحلقة السادسة: اتفاقية مناهضة التعذيب

بدأت فكرة حماية النفس والجسد مع تنامي طبيعة ومضمون حقوق الأشخاص، وكان في مؤلفات نقد محاكم التفتيش والتعذيب في القرون الوسطى دورا في تعزيز رفض فكرة التعذيب لأي سبب وبأي دافع. إلا أن التحول من مجرد الدفاع عن حق إلى ضرورة تحريم التعذيب كانت من نتائج الحرب العالمية الثانية وولادة منظومة الأمم المتحدة ثم توقيع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 1948.  في حسبان المنظمة الدولية، أن جميع دول الأعضاء، أي العالم برمته تقريبا سيحترم فكرة مناهضة التعذيب عبر سن التشريعات التي تجرمها على الصعيد الوطني. إلا أن هذا الرفض الأخلاقي ومن ثم الالتزام الأكثر قوة في العهد الخاص للحقوق المدنية والسياسية كما حال الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان لم يكفيا

وبعد الإعلان بأكثر من ربع قرن، أقرت الاتفاقية الدولية ضد التعذيب وهي مجموعة إجراءات مساعدة على ملاحقة آفة التعذيب عوضا عن أن تلاحق الوضع النفسي للناس في ظل دكتاتوريات تعيش خارج التاريخ والجغرافيا، وعندما تتوعد دولة ما على احتواء هذه التدابير. تصير شريكا في الاتفاقية، وعلى هذه الدولة احترام حدود الاتفاقية

  تحتوي اتفاقية مناهضة التعذيب على ثلاث فقرات

  1.  ما يجب على الدولة القيام به.
  2. كيف يمكن للأمم المتحدة التأكد بأن الاتفاقية يجري احترامها.
  3. كيف تصبح دولة ما شريكا في الاتفاقية، وكيف تقصي نفسها منها.

التعرف على الاتفاقية جدّ هام، حتى ندرك أهمية وجودها في الترسانة القانونية ولكي يتسنى المطالبة باحترامها، فغالبا ما تنسى الدولة تعهداتها أو تريد أن تنساها لأنها موضوع مراقبة ومحاسبة لأي حاكم

 الفقرة الأولى

– المادة  1

 -أولا يجب معرفة عما نتحدث.

التعذيب هو: أن يتسبب الألم للإنسان عمداً، قصد الاعتراف بخطيئة، أو المعاقبة، أو الترهيب، كما يحدث التعذيب في بعض البلدان لمجرد الانتماء العرقي أو القومي أو حتى الدّيني أو لأجل أفكار يحملها المرء.

الذين يقومون بالتعذيب يخضعون لأوامر أسيادهم وبإمكان هؤلاء الأسياد غض البصر عن أعمال التعذيب والمسئولية واحدة في الحالتين.

 – المادة  2

 على كل بلد أخذ كل الإجراءات من أجل منع التعذيب، ولو كان في حالة حرب، أو تمرّد أو حالة طوارئ، أو أي وضع كان، فليس هناك أية حجة تسمح بالتعذيب، ولو أعطيت الأوامر لشخص، فهذا لا يعطيه الحق في ممارسة التعذيب، وعليه عصيان تلك الأوامر.

 – المادة 3

 ليس لأحد الحق في إبعاد إنسان بالقوة، نحو أي بلد، إذا كان هناك احتمال لتعرضه لخطر التعذيب فيه.

 – المادة 4

 على كل بلد، تدوين منع التعذيب في قوانينها، كسائر الجرائم، ويتم تحديد عقوبات صارمة تجاه الجلّاد وكل أشكال المشاركة.

 -المادة 5

 يبقى هذا المنع سائر، حتى إذا وقع تعذيب الشخص على بقعة خارج بلده (على ظهر سفينة تابعة له مثلا).

 -المادة 6

 إذا صرح شخص ما، بأنه قام بأعمال تعذيب، وهو متواجد في بلد ما، مهما كانت جنسيته، يجب إيقافه، ووضعه في السجن، ولهذا الشخص حق الاتصال بقنصليته أو سفارته.

 – المادة 7

 يجب معاملة الموقوف بالحسنى، ومحاكمته حسب القانون، كسائر مواطني البلد

 – المادة 8

 إذا كان هذا الشخص مطلوبا من قبل بلده، يجب تسليمه شريطة أن يكون هذا البلد شريكا في الاتفاقية ضد التعذيب وإلا يجب البحث والنظر، إن كانت هناك قواعد تسمح بتسليمه أم لا.

 – المادة 9

 تتوعد الدول الشريكة في الاتفاقية على تبادل المعلومات اللازمة والمساعدة للتحقيق.

  – المادة 10

 الشرطة، الدرك، الجيش، الأطباء، الموظفون وحراس السجون كلهم يتلقون إرشادات تمنعهم منعا باتاً من القيام بأعمال التعذيب.

 – المادة 11

  يجب على مصالح كل بلد أن تقوم بحراسة السجون، المحافظات، ومراكز الشرطة. وجميع أماكن تواجد المعتقلين من أجل التأكد من عدم تعرض هؤلاء المعتقلين للتعذيب.

 المادة 12

 إذا كان في علم مصالح بلدك بأن أعمال التعذيب قد حدثت، يجب عليها فتح تحقيق في ذلك.

 – المادة 13

 إذا تعرضت للتعذيب، يجب عليك تقديم شكاية، ومن الواجب أن تكون في مأمن، ضد التهديدات والتخويف

 – المادة 14

 إذا تعرضت للتعذيب، لديك الحق في التعويضات، والعلاج، وحتى توفير الشغل واسترجاع ما اغتصب منك وإذا توفي الشخص جرّاء التعذيب، فعائلته لها الحق في التعويضات

 – المادة 15

 كل التصريحات الصادرة تحت التعذيب تعتبر لاغيه.

 – المادة 16

 على بلدك السهر على عدم سماح لأيّ كان القيام بأعمال مفجعة ومذّلة، والتي تتحول إلى تعذيب عند تعمدنا وقوعها، كما ذكر في المادة الأولى.

 الفقرة الثانية

 في هذا الجزء نتطرق بالتفصيل إلى لجنة مناهضة التعذيب والتي هي تابعة للأمم المتحدة، ودورها: التأكد بأن الدول والتي هي شريكة في الاتفاقية ضد التعذيب قد أخذت التدابير اللازمة قصد احترامها التعهدات الموقع عليها.

 – تتكون لجنة مناهضة التعذيب من 10 أعضاء، منتخبون من طرف الدول والتي هي شريكة في الاتفاقية، ولمدة 4 سنوات، ويتجدد نصف عدد أعضائها كل سنتين.

– يتم اختيار أعضاء اللجنة حسب قيمهم الخلقية ومعرفتهم لحقوق الإنسان، يعقدون جلساتهم بصورة شخصية ولا أحد يمثل دولته.

– تطالب لجنة مناهضة التعذيب الدول الشريكة في اتفاقية مناهضة التعذيب بتقديم تقرير أولي بعد مرور سنة بعد انخراطها وتقريراً بعد كل أربع سنوات

– إذا ما تلقت لجنة مناهضة التعذيب معلومات مفادها أن التعذيب مازال ساري التطبيق، وهذا رغم التعهدات المقدمة، تطلب اللجنة من تلك الدول تقديم ملاحظات حول ما يحدث من أعمال تعذيب، وبإمكان اللجنة أن تبعث إلى عين المكان محققين والذي يتصرفون بسرعة.

– إذا كنت تريد أن ترسل ملاحظات إلى لجنة مناهضة التعذيب، فعليك أولا التأكد بأن ليس هناك خطوات في الموضوع تمّ اتخاذها من قبل الآخرين، وإن كل الجهود بذلت قصد بلوغ ونيل الرّضا والتلبية

– بما أن هناك بلدان، من غير الممكن القيام بهذه الخطوات فيها، فلجنة مناهضة التعذيب تتسلم ملاحظاتك مباشرة.

 ما يتم إرساله لا يعتبر  بمثابة شكاية، لأن اللجنة ليست هيئة تشريعية، وإنما هيئة مراقبة.

 الفقرة الثالثة

– من خلال هذه الفقرة يتم الشرح بالتفصيل عن كيفية انخراط الدول لاتفاقية مناهضة التعذيب أو التخلي عنها ( الإقصاء الإرادي)

– بعض الدول توقع الاتفاقية وفي نفس الوقت تقدم تحفظات حول نقطة ما، مثلا رفضها للمادة 12 والتي تمنح الصلاحية للجنة بالقيام بالتحقيق، عندما يكون في علمها بأن هناك حالات تعذيب في بلد قد وقّع اتفاقية مناهضة التعذيب

17-02-2006