نوفمبر 27, 2024

ميثاق الشرف المهني أو الحماية السلوكية للصحفيين

فيjournalist أية مهنة تعبر عن شكل من أشكال ممارسة السلطة، يتعرض الإنسان لإغراءات السلطة ومخاطرها. وكون الصحافة من أكثر وسائل ممارسة سلطة الكلمة والصورة تعرضا للشمس المجتمعية، فهي موضوع استهداف داخلي وخارجي. فقد تكون وسيلة تعبير حزبية أو نقابية، وقد تمثل وجهة نظر عقائدية أو دينية، وبكل الأحوال، يصعب الحديث عن الإنسان المحايد في عالم لا يترك أي هامش للحياد. وكما في كل المهن الحساسة والمهمات الصعبة، نطالب اليوم كمنظمات حقوق إنسان ومنظمات لحماية الصحفيين بعهد ذمة داخلي ونوع من الحصانة الخارجية. فطبيعة عمل النائب كتعبير عن السلطة التشريعية أعطت ما يسمى بالحصانة البرلمانية، وأعطت طبيعة عمل الدبلوماسي خارج حدود سيادة بلده ما يعرف بالحصانة الدبلوماسية، وقد طالبنا لنشطاء حقوق الإنسان والعاملين في الحقل الإنساني بالحماية الإنسانية. كذلك هناك تحرك كبير لعدد من المنظمات غير الحكومية من أجل حماية الصحفيين اختيرت الزميلة المصرية هداية عبد النبي رئيسة له وبلغ مداه بالتوقيع المشترك لأكثر من ثلاثين منظمة ونقابة على مشروع بهذا الخصوص. في المقابل كان هناك باستمرار محاولات لوضع قواعد مسلكية للأفراد تحول دون الإساءة للمهنة أو تعبيراتها النقابية. فأبصرنا ذلك في مواثيق شرف مهنية للممرضات والأطباء والأطباء النفسيين. وقد اقترحنا بمجرد نجاحنا غير الكامل في صدور إعلان خاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان وثيقة شرف تحول دون الاستعمال السيئ وقد اهتم الاتحاد العام للصحفيين العرب وقناة الجزيرة في العام الماضي بمشروعين منفصلين لميثاق شرف مهني. فما هو العهد أو ميثاق الشرف المهني، وما هي موجباته وهل هو بالفعل عنصر مؤثر في حماية الصحفيين من أنفسهم؟؟

 في العهد   OATH/ LE SERMENT

للعهد في الثقافات الإنسانية المختلفة أهمية بالغة في أنسنة العلاقات بين البشرية وتهذيب الأخلاق في العلاقات والمعاملات واقتصاد العنف. وهو يشكل قضية اعتبارية هامة في منظومة القيم.

يعتبر القرآن الكريم الوفاء بالعهد في صلب مفهوم المسؤولية واحترام الإنسان لكل ما التزم به من قول أو عمل في الدين والدنيا. وقد حثت عليه الآية بصيغة الأمر “وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا”. وقد عرفت الحضارات الصينية مبكرا مفهوم القسم والعهد وثمة عهود تعود لمئتي سنة قبل الميلاد في الصين. كذلك نجد في العهد الجديد حرصا على الوفاء العهد. وقد شهد رسول الإسلام حلف الفضول فتبناه في الشكل والمحتوى. وكذلك تأصل في الثقافات الفارسية واليونانية والفرعونية. أما الحضارات ما قبل الكولومبية في الأمريكيتين فقد أعطته صفة اعتبارية مقدسة. وفي بريطانيا أقر ميثاق الشرف الأعظم في 1215 للميلاد كأنموذج لعقد بين المؤسسات والأفراد.

أورد لسان العرب في تعريف العهد ” كل ما عوهد الله عليه، وكل ما بين العباد من المواثيق”. الأمر الذي يوضح استعمال الكلمة في النطاقين الديني والدنيوي. والعهد الموثق واليمين يحلف بها الشخص ومنه الآية القرآنية “وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم”. قال أبو الهيثم هو الميثاق واليمين تستوثق بها ممن يعاهدك، وإنما سمي اليهود والنصارى أهل العهد: للذمة التي أعطوها والعهدة المشترطة عليهم ولهم”.  وقال شمر: العهد الأمان وكذلك الذمة. والعهد أيضا عند العرب الحفاظ ورعاية الحرمة والعهد الأمان وفي الحديث إن كرم العهد من الإيمان أي رعاية المودة. وفي حديث آخر من قتل معاهدا لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا.

والمعاهد من كان بينك وبينه عهد، والمعاهدة والاعتهاد والتعاهد والتعهد واحد، وهو إحداث العهد بما عهدته.

 عهد الشرف SERMENT D’HONNEUR (OATH OF OFFICE)

حققت المنظمات غير الحكومية في القرن العشرين ثورتها الهادئة وعلى الصعيد العالمي، لتشكل قوة مدنية كبيرة ترفد العمل النقابي. وليس أدل على هذا القول من الانتشار الهائل الذي عاشته هذه الظاهرة التي تضخمت بشكل كبير يصل إلى 105 ضعف من عام 1909 إلى عام 1984.  وكأية حركة تنتقل من الأشكال الحِرَفية والهامشية إلى الإنتاج الواسع، يحمل هذا الانتقال في سيرورته التكوينية جملة مخاطر التبقرط والنفعية والشللية والتآمرية والفساد والتشـنج الإيديولوجي الخ. فالكائن البشري مجذوب بطبعه إلى المشروع الناجح أو الرائج، ولهذا الجذب مبرراته الاعتبارية والمادية. وقد عرف التاريخ باستمرار في معمعان كل مدرسة أو معتقد، جيلا أو اكثر من المثاليين المتفادين لقضية، أو جيل التأسيس، ثم مرحلة البناء الفاتيكاني ( أي تحويل الحركة التطوعية إلى جهاز مؤسساتي متبقرط) فيما يلغي العديد من مقومات وخصائص النشأة ويوجد عوائق أمام روح المبادرة والخلق والإبداع والعطاء النضالي.

الأمر الذي حول العديد من المنظمات والتجمعات المهنية عن مبرر وجودها الأول. وقد كانت باستمرار دمقرطة العمل الوسيلة الأنجع لحمايته من التكلس والتبقرط والمصلحيات،  في حين  نشهد مع تعميم الأنموذج الأمريكي  تبنيا أكبر للرد المعتمد من التيارات الانجلو ساكسونية على هذه الآليات بمهنية العمل التطوعي المباشر ( مهنية الجهاز التنفيذي) الخاضع  لإشراف أسماء اعتبارية حريصة على سمعتها. وفي هذا المثل فان تغييب الجهاز التنفيذي جزء أساسي من وظيفية المؤسسة نفسها باعتبار تجديد الدم يسمح بالإغناء بأفكار جديدة وأسلوب جديد وأن خبرة القديم على أهميتها كقوة عمله أصبحت ملكا للجميع بعد فترة من الزمن. أما في النموذج اللاتيني والعربي والآسيوي إلى حد كبير، فالمبدأ يقوم على العكس على تشخيص العمل ( أي تركز العمل حول شخص أو اكثر) بشكل يمكن القول معه أن أكثر من 40% من المنظمات التطوعية العربية يمكن أن تنتهي بمجرد وقوع حادث لشخص أو اكثر من قيادتها.

لا يتجاوز العمر الفعلي للمنظمات العربية غير الحكوميـة القرن، ورغم متابعتنا لجمعيات نشأت في النصف الأول للقرن التاسع عشر، إلا أن هذه الظاهرة قد بدأت تدخل الثقافة السائدة في بعض البلدان العربية في نهاية القرن الماضي ولو أنها ما زالت تتعثر إلى اليوم في عدة أقطار.

ولقد دفعت ظاهرة المنظمات غير الحكومية والنقابات والمؤسسات الإعلامية في العالم العربي  باهظ الثمن لانتـشار أنظمة الحزب الواحد والعشيرة الواحدة  والزعيم الأوحد  والجهاز الواحد، فهذه الأنظمة التي تعتبر المجتمع والسلطة وحدة عضوية تلغي حق التواجد الاجتماعي والثقافي والاقتصادي والمدني والسياسي المستقل وتؤمم لصالحها جملة أشكال التجمع والتحلق والعمل في صفوف مجتمعاتـ (ها)، وأكثر من بلد عربي يعيش حتى اليوم في حالة تخلف فعلي على صعيد المنظمات التطوعية ووسائل التعبير والتنظيم  بسبب هذه السياسة التسلطية. الأمر الذي انعكس سلبا وبشكل واضح على التجربة النقابية العربية. فالنقابات المهنية على اختلافها (أطباء، مهندسين، صيادلة، صحفيين، عمال وفلاحين) والغرف التجارية ونوادي القضاة كونت مع الجمعيات الأهلية الأساس الصلب لولادة المجتمعات المدنية العربية الحديثة. وقد لعبت هذه النقابات دورا كبيرا في تنمية الوعي الوطني والمواطني، اكتشاف مفهوم السيادة ومفهوم الحقوق بآن معا. لذا كانت ضرب هذه النقابات القاسم المشترك الأعلى للسلطات التسلطية خلال قرابة نصف قرن. الأمر الذي حدد من إمكانية تواصلها بل اختزلها لمجرد طائع للحزب الثوري أو الوطني الحاكم. فيما ترك المهن الحرة دون غطاء يذكر. وقد شهدت المنطقة العربية منذ كامب ديفيد حتى 2005 هجمات شرسة قرر بها الرئيس السادات تسمية قيادات العمل النقابي وتبعه الجنرال الأسد بعد إضراب اليوم الواحد في 1980 ثم تتالت عملية القمع والمحاصرة لتصبح قوى العمل أسيرة مباشرة لسياسة السلطة الحاكمة.

من جهة ثانية، لم تلد النقابات والمنظمات غير الحكومية من رحم آلهة ابيقور وإنما من مـدن وقرى مجتمعات مازالت تعيش العلاقات العضوية ما قبل المدنية باعتبارها الشكل الأمثل للتضامن والحماية والانتساب وبالتالي، فإن العلاقات القائمة على إنتاج الإنسان من عشائرية وإقليمية وطائفية وشللية مازالت تحكم العديد من أشكال عملها وبنيتها.

وعندما لا تكون العلاقات العضوية القديمة هي الحكم فأشكال التحلق الحزبي تحل محلها حيث تدخل الأحزاب بعقلية الأوعى والأعلم إلى المنظمات الطوعية “لتوجيـهها في الاتجاه الصــحيح  والحئول دون انحرافها” حسب تعبير ستاليني سابق، مكررة بشكل مسخ مبدأ الحزب القائد.

إن نشأة منظماتنا غير الحكومية والمؤسسات الصحفية في مجتمع مازالت الوشـائج العضـوية فيه تكبل العلاقات المدنية يجعلها تحمل العديد من أمراض هذا المجتمع وبالتالي فان المرتكزات الأساسية للنضال هي مرتكزات تربوية وفكرية وليست نابعة من المجتمع كونها ترفض، على الأقــل من حيث المبدأ، إعادة إنتاج الأشكال العصبوية والتقليدية القديمة القائمة في صلـب هذا المجتمع. وكونه لا يوجد مثل اعتباري، لا غرابة في أن يلجأ العديد من السياسيين أو المثقفين إلى حقوق الإنسان أو العمل الإنساني، بل لنقل العمل في الشأن العام، بحثا عن غنيمة أو ترقية سياسية أو اجتماعية. وكم من مَثَلٍ لأسماء خلصت إلى الوزارة أو البرلمان في أول عرض طرق أبوابها وكم من مثل لأسماء قادت منظمات غير حكومية لتنتهي في هيئات تابعة لهذا الأمير أو ذاك. ومع أن هذه الظاهرة عالمية وليست فقط عربية وجنوبية، إلا أن التبعات في الجنوب مضاعفة، ففي أوربه، يشكل ابتعاد عنصر وصولي عن المنظمات الإنسانية إلى العمل الحكــومي خلاصا لها من شخص يوظفها لغايات بعيدة عن سبب وجودها وهناك عشرات الكفاءات القادرة على أن تتجاوزه تجربة وعطاء. أما في بلداننا، حيث الإنتاج المحدود للكوادر، فان انتقال كادر قيادي إلى منصب سلــطوي يعني ضربة في الظهر لمنظمة حرمت من أحد أعمدتها مع تأثير ذلك على مصداقيتها.

وكما أن هناك مشاكل بنيوية، هناك مشاكل ذات طابع ذاتي ومرتبطة بطبيعة الأشــخاص. لذا لا يمكن إعطاء بطاقة حسن سلوك لأي شخص لمجرد انتسابه إلى هيئة أو جمعية أو حــزب أو عمله في مؤسسة ذات سمعة. فهذا الانتساب مؤشر من المؤشرات، وغالبا ما يحود عن الصـواب بدرجة أو بأخرى. ومن نافل القول رفض الصورة النزيهة والمثالية المسبقة، فوحدها الممارسة قادرة على إظهار المعدن البخس من المعدن الثمين، ومن الناحية النفــسية الصــرفة، علينا أن نتذكر أن العاهات التنافســـية ( القائمة على المبارزة والتجريح والتقديح أكثر منه على الكفاءة والنقد البناء والاحترام المتبادل والتكاملية) تكون اكثر حدة عندما تكون مشخصة وأقل حدة عندما تكون مجردة. فللأسف الشديد في غياب درجة متميزة من النضج والوعي تبعث المقارنة بين المثائل الغيرة والحسد بل وحتى الإيذاء.

ومما يعزز هذه المشــكلات، كوننا في مجتمعات مازالت تبحث عن العـديد من معــالم هويتـها الخاصة، من تعريف من هو نشـيط حقوق الإنسان إلى تحديد حقوقه وواجباته، وإلى تحديد التخوم بوضوح بين مشـروعه كسلطة مضادة   contre pouvoir   ومشـروع السياسي الحزبي الذي يهدف إلى السلطة ومؤسساتها، إلى السلطة الرابعة الباحثة عن مكان مستقل رغم فشل فصل السلطات الثلاث.:

إن المشكلات التي نعانيها عربيا موجودة في اكثر من رقعة ومكان، وهناك مشكلة في البنية وفي الأشخاص وفي أسلوب العمل وأخلاقية هذا الأسلوب ومدى احترامه للمثل المعلنة، وفي هذه النقطة  ليس الواقع العالمي بأحسن حالا من الواقع الإقليمي، ففي مواقع المسؤولية العالمية تكثر مجالات التلاعب اللاأخلاقية في السـياسة العامة ويمكن تمرير العديد من القضايا بشكل لا يلفت النظر، واذكر في نقاش مع رئيس سابق لمنظمة عالمية حول الانتقائية و التلاعب قوله: “عندما تتناهش المنظــــمات الوطنية لمكان أو دعوة أو مداخلة، لا ينتبه أحد، ولا يستطيع أحد إدانة مسؤول دولي لإهماله هذا البلد أو ذاك”. وقد أتيحت لي فرصة التتبع الدقيق لطريقة تغيـيب الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان من قبل منظمتين عالميتين عن مداخلاتهما في الأمم المتحدة والترقيات التي حصل عليها اكثر من موظفـ (ة) مقابل إغماض العين عن هذه الانتهاكات، وكم من منظمة تتجنب بحذر تناول قضية الحصار المفروض على شعب العراق  أو كوبا مثلا خوفا من أن يؤثــر ذلك على تمويلها ناهيكم عن التحالفات الشمالية والغربية التي كانت تجبر أبناء الجنوب على التضامن للدفاع بشكل متوازن و نزيه عن حقوق الإنسان. وهناك أطروحات في الدكتوراه وأبحاث جد مهمة  موضوعها فن التوجيه والتأثير في الرأي العام عبر السلطة الرابعة.

إن هذه الإشكاليات والأمراض التي تعصف بالفضاء الواقع خارج السلطات الثلاث، يتطلب منا إقرار عهد شرف.

ليس هذا العهد مسحة نبوية تنقينا من عيوب الدهر، فوجود عهد أبي قراط للأطباء لم يمنع من كون واحدة على خمسة من النساء المعالجات في العيادات النفسية الأمريكية لها علاقة جنسية مع طبيبها بالتراضي أو بغيره، ولا يمكن لمهنة نجومية أن تعزز التوازن النفسي الداخلي بقدر ما تزعزعه. ولسنا بعيدين عن عالم الفضائح كوننا بشر وفينا الصالح والطالح. ولكن على الأقل يمكننا الاعتماد على مرجعية أخلاقية لمواجهة من يحاول الإساءة لسمعة المهنة والمؤسسة والمنظمة غير الحكومية بشكل فردي أو منظم، بالتنسيق مع أجهزة الأمـن أو بالتوريب مع مصالحه الخاصة.

لكل هذه الأسباب، وغيرها، من الضروري وجود عهد شرف ملزم لسلوك أخلاقي ضروري للدفاع النزيه عن المثل المعلنة للمهني والمتطوع في كل مجال بصلة مباشرة مع الناس. وأخذا بعين الاعتبار مجموعة عهود الشرف المهنية والأخلاقية والشرعة الدولية لحقوق الإنسان، فقد اقترحت في  النص التالي الذي تعتبره العديد من المنظمات غير الحكومية اليوم ملزما لأعضائها.

 عهد الشرف للمدافعين عن حقوق الإنسان

اقسم بشرفي ومعتقدي،

أن أجعل الشرعة الدولية لحقوق الإنسان المرجع الأساسي لنضالي ومواقفي،

أن أوظف طاقاتي من أجل عالم يحترم الحق الأساسي في الحياة و ينبذ العنف بكافة أشكاله،

أن أعمل ما في وسعي لتأكيد مبدأ الحقوق المتساوية للإنسان بغض النظر عن الجنس والعقيدة  والدين والقومية،

أن أدافع عن الأفراد والجماعات الذين تنتهك حقوقهم دون محاباة أو تفرقة أو تمييز على أي أساس كان،

أن اعمل من أجل الحريات الأساسية  وضمان الحد المعقول لظروف العيش المقبول  لكل إنسان وتأمين  المقومات الأساسية  لإشباع حاجياته الثقافية والمدنية والاجتماعية والسـياسية والتنموية والبيئية،

أن أعمل من أجل مشاركة كل شخص في إدارة مجتمعه وكل شعب في تقرير مصيره وأن أدافع عن  الجماعات المستضعفة والمستهدفة،

أن أرفض المشاركة في أي مشروع ذي طابع عنصري أو عنفي أو تمييزي وأن أناهض التجمعات المصلحية التي تتعارض بالأساس مع الطابع العالمـي والسامي لقضية حقوق الإنسان،

أن لا أوظف نشاطي لغايات حزبيــة أو دينية أو اتنية أو عائلية أو شخصية أو لمصالح حكومة ما وأن أخضع عملي لمبادئ الشفافية والصدق والمحاسبة،

أن لا أوظف  المهنية للربح أو أحول  دون بقاء التطوع  في صلب مهمتي وقضيتي،

أن يكون الإنصاف والعدل و احترام الكائن الإنساني المعايير القيمية الأســـاسية لكل موقف اتخذه.

أعده هيثم مناع في  يونيو(حزيران) 1997

  ميثاق الشرف المهني لقناة الجزيرة (2004)

كونها خدمة إعلامية عالمية التوجه فإن الجزيرة تعتمد ميثاق الشرف المهني التالي سعيا لتحقيق الرؤية والمهمة اللتين حددتهما لنفسها:

1- التمسك بالقيم الصحفية من صدق وجرأة وإنصاف وتوازن واستقلالية ومصداقية وتنوع دون تغليب للاعتبارات التجارية أو السياسية على المهنية.

 2- السعي للوصول إلى الحقيقة وإعلانها في تقاريرنا وبرامجنا ونشراتنا الإخبارية بشكل لا غموض فيه ولا ارتياب في صحته أو دقته.

 3- معاملة جمهورنا بما يستحقه من احترام والتعامل مع كل قضية أو خبر بالاهتمام المناسب لتقديم صورة واضحة واقعية ودقيقة مع مراعاة مشاعر ضحايا الجريمة والحروب والاضطهاد والكوارث وأحاسيس ذويهم والمشاهدين واحترام خصوصيات الأفراد والذوق العام.

 4- الترحيب بالمنافسة النزيهة الصادقة دون السماح لها بالنيل من مستويات الأداء حتى لا يصبح السبق الصحفي هدفا بحد ذاته.

 5- تقديم وجهات النظر والآراء المختلفة دون محاباة أو انحياز لأي منها.

 6- التعامل الموضوعي مع التنوع الذي يميز المجتمعات البشرية بكل ما فيها من أعراق وثقافات ومعتقدات وما تنطوي عليه من قيم وخصوصيات ذاتية لتقديم انعكاس أمين وغير منحاز عنها.

 7- الاعتراف بالخطأ فور وقوعه والمبادرة إلى تصحيحه وتفادي تكراره.

 8- مراعاة الشفافية في التعامل مع الأخبار ومصادرها والالتزام بالممارسات الدولية المرعية فيما يتعلق بحقوق هذه المصادر.

 9- التمييز بين مادة الخبر والتحليل والتعليق لتجنب الوقوع في فخ الدعاية والتكهن.

10- الوقوف إلى جانب الزملاء في المهنة وتقديم الدعم لهم عند الضرورة وخاصة في ضوء ما يتعرض له الصحفيون أحيانا من اعتداءات أو مضايقات والتعاون مع النقابات الصحفية العربية والدولية للدفاع عن حرية الصحافة والإعلام.

 صدر في ختام أعمال منتدى الجزيرة العالمي الذي نظمته القناة طيلة يومي 12 و13 يوليو/تموز 2004 تحت عنوان “الإعلام في عالم متغير: المعايير المهنية والتعددية الثقافية”.

 دفاعاً عن الديموقراطية وحرية الصحافة وثيقة الصحفيين العرب .. عهد وميثاق والتزام2004  

الصحفيون العرب جنود الحرية، دعاة الديموقراطية، حماة التقدم، وطلائع الإصلاح الوطني والقومي الحقيقي، يعلنون بمناسبة اجتماعهم في المؤتمر العاشر لاتحادهم بالقاهرة أكتوبر 2004، واحتفالا بمرور أربعين عاما على تأسيس اتحاد الصحفيين العرب، هذا العهد والميثاق والالتزام، الذي يترجم حقيقة موقفهم الواضح من الدفاع المبدئي والصلب، عن حق الشعب العربي بكل أقطاره في الحرية والاستقلال والسيادة، وممارسة الديموقراطية السليمة، وحق الصحافة العربية بكل انتماءاتها في الحرية المسئولة، دون قيود أو ضغوط، اللهم إلا قيود الضمير المهني وسلطة القانون العادل والقضاء النزيه..

أولا : يؤمنون

1-أن الحرية حق طبيعي عام لكل الشعوب والأفراد دون تفرقة، في ظل دولة القانون والدستور والمؤسسات ، وبتطبيق الآليات الديموقراطية السليمة، التي تكفل لكل مواطن حقه الطبيعي في المساواة والعدل الاجتماعي، والتعبير عن رأيه بكل الطرق المشروعة، والمشاركة في صنع القرارات وتشكيل السياسات، وانتخاب القيادات دون ضغط أو إكراه، في ظل وطن حر مستقل يمارس سيادته الكاملة على أرضه.

2-أن حرية الصحافة والرأي والتعبير، هي عصب الحريات العامة، ومكونها الرئيسي، وهي حق لكل مواطن، وليست حكراً فئوياً أو امتيازاً خاصا للصحفيين والكتاب ، لكنها امتياز لكل فئات المجتمع وأفراده، الأمر الذي يقتضي إحاطتها بسياج خاص من الضمانات الشرعية والدستورية.

3-أن الحرية بشكل عام وحرية الصحافة والرأي والتعبير بشكل خاص، لا تنبت وتزدهر إلا في بيئة مجتمعية حاضنة، تعتمد ثقافة العدل والمساواة وتحترم حقوق الإنسان، السياسية والمدنية والدستورية، والاجتماعية الاقتصادية، والثقافية الفكرية، وفق ما نصت عليه المرجعيات السماوية والوضعية، الوطنية والقومية والدولية، وخصوصا الميثاق العالمي لحقوق الإنسان و نصوص العهدين الدوليين المكملين له.

4-أن حرية كل فرد في وطنه، ترتبط بحرية الوطن في محيطه الإقليمي والدولي، وهو ما لا يتحقق إلا في ظل أمن وسلام واستقرار شامل وعادل ودائم، تطبيقاً لقرارات الشرعية الدولية، وخصوصا فيما يتعلق بالصراع العربي الصهيوني وقضية فلسطين جوهره، من ناحية، وبعودة هجوم قوى الاستعمار الغربي على بلادنا وثرواتنا وثقافتنا من ناحية ثانية، وبضرورة استعادة قيم العدل ومفاهيم السلام وقواعد القانون الدولي، وأصول التعايش وحماية المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة ، بين الدول والشعوب والثقافات والحضارات ، دون تحريض أو كراهية أو تعصب، من ناحية ثالثة.

5-أن الأزمات السياسية والاقتصادية الاجتماعية والأمنية، الداخلية والضغوط والحروب والأطماع والمخططات الأجنبية، قد أدت إلى تخلف واضح في الدول العربية، تمثل في اتساع مساحات الفقر والبطالة، واحتدام الأزمة الاجتماعية، واحتكام الاحتقان السياسي والفكري، وظهور الفساد وتفشي مظاهر الاستبداد، وبروز تيارات التطرف والتعصب والإرهاب والإحباط.

مما ساهم في عجز معظم الدول العربية عن ملاحقة تطور العصر الحديث، والتخلف عن الإسهام الجدي والمبدع في قفزات الحضارة الإنسانية المعاصرة، على عكس تاريخنا القديم، فضلا عن معاناة الإنسان العربي من كل مظاهر التخلف وضغوط الأزمات المتعددة.

الأمر الذي يستدعي إجراء إصلاحات شاملة وجذرية ـ دون تباطؤ أو تأجيل ـ ، تنبع من أفكارنا وآرائنا، وتعبر عن أهدافنا وطموحاتنا الوطنية والقومية، وتتعامل مع الثورات الثلاث التي تسود عالم اليوم، ثورة الحرية والديموقراطية، وثورة العلم والتكنولوجيا الحديثة، وثورة الإعلام والثقافة والمعلومات والمعارف. ومن أجل تحقيق هذه المبادئ العامة والأهداف الوطنية والقومية.

 ثانيا : يطلبون

1-إطلاق الحريات العامة في المجتمعات العربية كافة، وإلغاء حالات الطوارئ والقوانين والمحاكم الاستثنائية ، وإجراء تعديلات وإصلاحات سياسية ودستورية وقانونية جذرية، وإطلاق سراح المعتقلين وسجناء الرأي ، والالتزام بمبدأ التعددية وحرية تشكيل الأحزاب والمنظمات الجماهيرية ، وضمان تداول السلطة عبر انتخابات نظيفة على كل المستويات ، في إطار إصلاح ديموقراطي شامل، يتناول الجوانب السياسية والقانونية ، والاقتصادية الاجتماعية، والثقافية الإعلامية ويرسخ دولة القانون والمؤسسات ، ويكفل الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، ويشجع المجتمع المدني بكل تنظيماته على المشاركة النشطة في إدارة المجتمعات .
2- إطلاق حرية الصحافة والرأي والتعبير والإبداع بكل أشكالها وصورها، وتقنين ضماناتها، وحماية أمن واستقرار وحرية الصحفيين في أداء عملهم، وإطلاق حرية إصدار الصحف وشبكات الإذاعة والتليفزيون والانترنت، وتحرير وسائل الإعلام من الهيمنة الحكومية، وضمان استقلالية العمل الصحفي والإعلامي، في ظل القانون العادل والقضاء المستقل النزيه والأداء المهني الراقي .
3-إجراء تعديلات شاملة في منظومة القوانين والتشريعات العربية السائدة ، لتطهيرها من القيود المشددة المفروضة على حرية الرأي والتعبير والصحافة، ومن العقوبات المغلظة المفروضة على الصحفيين والكتاب، وخصوصا العقوبات السالبة للحرية، مثل عقوبة الحبس في قضايا الرأي والنشر ، وذلك ضماناً لحرية الرأي وتشجيع حق النقد والمشاركة والمكاشفة والشفافية.

4-تشجيع كل السياسات والخطوات اللازمة لتفعيل دور المحاسبة والمساءلة والرقابة الشعبية، على عمل السلطات والمؤسسات الرسمية، وخصوصا عبر الرقابة البرلمانية من ناحية، والرقابة الصحفية والإعلامية الحرة والمسئولة من ناحية أخرى .

بما يضمن تحويل الصحافة والإعلام في البلاد العربية، من أجهزة دعائية رسمية، إلى قوة تغيير وطاقة تنوير، تقود المجتمعات وتوجهها في طريق التقدم والتطور والارتقاء الحضاري.

5- ضمان الحصول على المعلومات من مصادرها الرئيسية, وحرية انسيابها وتدفقها, من خلال كل وسائل الإعلام والصحافة والاتصال وشبكات المعلومات الحديثة, وعدم فرض الرقابة الحكومية عليها أو عرقلة وصولها للرأي العام بالشكل الحقيقي والمتكامل , وتجريم حجبها آو تزيفها أو الإنتقاص منها.

خصوصا في عصر أصبحت فيه سوق المعلومات أوسع وأغنى الأسواق , في التجارة العالمية والتبادل الدولي في كل مجالات النشاط الإنساني , باعتبارها احد المصادر الرئيسية للمعرفة والإبداع وبناء التقدم , وتبادل الأفكار وحوار الحضارات والثقافات.

ومقابل هذه المطالب والضمانات :

 ثالثا :- يلتزمون

1- يظل مبدأ الحرية والمسئولية , الذي اتخذه اتحاد الصحفيين العرب شعارا منذ سنوات ماضية, هو المبدأ الذي نسير عليه, إيمانا بان الحرية المطلقة تقود حتما إلى الفوضى المطلقة, وان الحرية المسئولة أمام القانون العادل والضمير المهني السليم, هي التي تؤسس لمجتمع التقدم والعدل والمساواة والاستنارة والديمقراطية.
2- أن حق شعوب العالم المضطهدة والمقهورة, في التحرر والاستقلال والسيادة, مبدأ رئيسي, يجدر أن يعلو ويسود ، الأمر الذي ينطبق بداءة على حقوق شعوبنا العربية, التي نلتزم بالدفاع عنها وعن حريتها وقيمها وأهدافها الوطنية والقومية, ضد كل أعدائها الهاجمين بجيوشهم وأسلحتهم وأفكارهم وأطماعهم وقيمهم المختلفة وثقافاتهم المتباينة.
دون أن يشكل ذلك دعوة للانغلاق أو الانعزال عن المتغيرات التي تسود حركة العالم من حولنا, التي نحن جزء رئيسي منها ، نتفاعل معها بحيوية ، نؤثر فيها ونتأثر بها دون هيمنة.
3- أن أول واجبات الصحفي وأهمها البحث عن الحقيقة وتحرى الدقة, وتحمل مسئولية الرسالة الإعلامية الصادقة, والالتزام بأمانة المهمة وشرف المهنة, على أسس ميثاق الشرف الصحفي العربي، وتحكيم الضمير المهني وأخلاقيات العمل الصحفي وتقاليده, واحترام القانون العادل وأحكام القضاء النزيه, ورفض المزايدة والابتزاز والإثارة المتعمدة , والمتاجرة والتربح والخلط بين الإعلان والإعلام, والتدليس على الرأي العام، والابتعاد عن إثارة الفتن والنعرات العرقية والدينية والطائفية، والالتزام بمكافحة الفساد والاستبداد والإرهاب.

4- أن احترام الخصوصية مبدأ رئيسي في الممارسة الصحفية والإعلامية, نؤكد من خلاله ضرورة احترام الصحفي للحياة الشخصية ، وضمانات الخصوصية لكل مواطن, وعدم التورط في نشر ما يكشفها بدون إرادة صاحبها وإذنه. ولا يحول ذلك دون ممارسة حرية الرأي والنشر بشفافية كاملة فيما يتعلق بالقضايا العامة.

5- أن سر المهنة, يظل قائما في ضمير الصحفي الملتزم بالقوانين ومواثيق الشرف المهنية , وبالتالي لا يخضع للضغط والإكراه والابتزاز, طلبا لإفشاء أسرار عمله أو الكشف عن مصادر معلوماته, الأمر الذي يستدعى توفير الضمانات القانونية والنقابية من ناحية, وترقية الأداء الصحفي والمستوى المهني والثقافي من ناحية أخرى, وهو ما يجب أن نكرس كل الجهود لتحقيقه في كل وقت وبمختلف الأساليب.

 هذا عهد وميثاق والتزام , يتعاهد عليه الصحفيون العرب ويلتزمون بميثاقه, أمام الله والشعب والقانون والضمير, تعبيرا عن واجبهم في قيادة الرأي العام العربي وتوجيهه، بكل الحرية والمسئولية. اقره المؤتمر العام العاشر لاتحاد الصحفيين العرب المنعقد بالقاهرة في الفترة من 2-5 أكتوبر 2004 .

 – مبادئ الأخلاق الطبية للأمم المتحدة (1982)

 خاصة بدور أعضاء المهن الصحية وخاصة الأطباء في حماية المساجين والمعتقلين من التعذيب والممارسات القاسية أو اللاإنسانية أو المحطّة للكرامة.

 المبدأ الأوّل

على أعضاء المهن الصحية وخاصة الأطباء معالجة المساجين والمعتقلين وحماية صحتهم البدنية والعقلية بكيفية لا تختلف من ناحية المستوى والمقاييس على ما يتمتّع به غيرهم خارج السجن أو المعتقل.

 المبدأ الثاني

إن القيام أو محاولة القيام بأعمال تعذيب أو ممارسات قاسية ومحطّة بالكرامة بصفة مباشرة أو غير مباشرة من طرف أشخاص ينتمون إلى المهن الصحيّة, خاصة إذا كانوا أطباء, يمثل انتهاكا صارخا للأخلاق الطبية وجريمة في نظر القانون الدولي.

 المبدأ الثالث

يقع انتهاك الأخلاق الطبيّة كلما قام أعضاء من المهن الصحيّة, خاصة إذا كانوا أطباء, بربط علاقات مهنية مع مساجين أو معتقلين لا تهدف فقط إلى تقييم وحماية وتحسين صحتهم البدنية والعقلية.

 المبدأ الرابع

يقع انتهاك الأخلاق الطبيّة كلما قام أعضاء من المهن الصحيّة خاصة إذا كانوا أطباء:- باستعمال معلوماتهم وخبرتهم في استنطاق المساجين أو المعتقلين، ونتج عن هذا الاستنطاق انعكاسات سلبية على صحتهم البدنية أو العقلية أو على حالتهم البدنية أو النفسية, وهذا ما لا يقبله القانون الدولي.

–          بالشهادة أو المشاركة في الشهادة أن مساجين أو معتقلين قادرون على تحمّل عقاب أو ممارسة تكون لها انعكاسات سيئة على صحتّهم البدنية أو العقلية لا يقبلها القانون الدولي.

–          بالمشاركة بأي شكل من الأشكال في مثل هذا العقاب أو الإيذاء الذي لا يقبله القانون الدولي.

 المبدأ الخامس

يقع انتهاك الأخلاق الطبية كلّما قام أعضاء من المهن الصحيّة خاصة إذا كانوا أطباء بأي شكل من الأشكال في تقييد المساجين أو المعتقلين. إلا إذا كان هذا التقييد, اعتمادا على مقاييس طبيّة بحتة, ضروريا لحماية صحتّهم البدنية أو العقلية أو لضمان أمن السجين أو المعتقل نفسه أو لضمان أمن المساجين والمعتقلين الآخرين والحرّاس ولا يمثل خطرا على صحتّه البدنية أو العقلية.

 المبدأ السادس

لا يمكن مخالفة هذه المبادئ مهما كان السبب حتى وإن كان الأمر يتعلق بوجود خطر عمومي.

  بيان طوكيو (1975)الجمعية الطبيّة العالميّة

 يمثّل بيان طوكيو منذ تبنّيه سنة 1975 بيانا شاملا صادرا عن المهنة الطبيّة حول مسألة التعذيب والممارسات القاسية واللاإنسانية المحطّة بالكرامة المسلّطة على المعتقلين. وقد صدر عن الدورة التاسعة والعشرين للجمعية الطبية العالمية المنعقدة بطوكيو باليابان.

هذا نصّ البيان :

يتمتع الطبيب بامتياز يتمثل في ممارسة فنّه خدمة للإنسانية, فمن واجب الطبيب المحافظة على حياة الإنسان منذ الحمل محافظة تامة حتّى تحت التهديد, والمحافظة على الصحّة البدنية والعقلية للجميع دون تمييز, والتخفيف من آلام المرضى ومن واجبه أيضا عدم استعمال معلوماته الطبية ضد القواعد الأخلاقية الإنسانية.

يمكن تعريف التعذيب على أنه يتمثّل في الآلام الجسمية والنفسية المسلطة بصفة مقصودة ومنظمة أو دون أي سبب ظاهر من طرف شخص أو عدّة أشخاص قاموا بهذه الأعمال من تلقاء أنفسهم أو تنفيذا لأوامر تلقّوها وذلك للحصول على معلومات أو اعترافات أو تعامل من طرف الضحية أو لأي سبب آخر.

  1. يجب على الطبيب ألاّ يقبل وألا يشارك وألاّ يحظر في أعمال التعذيب والأشكال الأخرى للممارسات القاسية واللاإنسانية والمحطّة بالكرامة مهما كان الذنب الذي اقترفته الضحية ومهما كانت التهمة الموجهة إليها ومهما كانت اعتقاداتها أو دوافعها, وذلك في جميع الحالات بما فيها حالات الصراع المدني أو المسلح.
  2. يجب على الطبيب أن يمتنع عن تقديم المقرّات والآلات والمواد وعن استعمال معلوماته لتسهيل التعذيب أو أي شكل من أشكال الممارسات القاسية واللاإنسانية والمحطّة بالكرامة, أو لإضعاف مقاومة الضحية أمام هذه الممارسات.
  3. يجب على الطبيب أن يمتنع عن الحضور عندما يكون المعتقل مهدّدا بالتعذيب أو خاضعا له لأي شكل آخر من الممارسات القاسية اللاإنسانية والمحطة بالكرامة.
  4. يجب على الطبيب أن يتمتع باستقلالية سريريه تامّة عندما يقوم بعلاج شخص تحت مسئوليته الطبية, ذلك أن دوره الأساسي يتمثل في التخفيف من آلام البشر ولا يمكن لأي دافع شخصي أو جماعي أو سياسي أن يقف ضد هذا الهدف النبيل.
  5. عندما يقوم سجين بإضراب عن الطعام يجب على الطبيب ألا يقوم بتغذيته اصطناعيا شريطة أن يكون هذا السجين قادرا على معرفة نتائج رفضه للطعام بصفة واعية ومنطقية, ويجب أن يقع التأكد من هذا من طرف طبيب ثان مستقل, كما يجب على الطبيب أن يفسّر للسجين نتائج قرار رفض الطعام على صحته.
  6. تساند الجمعية الطبيّة العالميّة كل طبيب وكذلك عائلته إذا تعرّض لعملية انتقام أو تهديد نتيجة لرفضه قبول استعمال التعذيب أو أي شكل من أشكال الممارسات القاسية واللاإنسانية والمحطّة بالكرامة, وتدعو المجموعة الدولية والجمعيات الوطنية وكل الأطباء لمساندته.

 الجمعية العالميّة للطب النفسي 4بيان هاواي (1983-1977)

 أصدر المؤتمر السادس للطب النفسي المنعقد بمدينة هونولولو بجزر هاواي مجلة تحتوي على الالتزامات الأخلاقية للأطباء النفسيين, بدأ تحريرها منذ سنة 1976. والتزمت الجمعية العالمية للطب النفسي في هذا المؤتمر بدراسة كل الادعاءات حول استعمال الطب النفسي لأغراض سياسية. تنفيذا لهذا الالتزام قامت الجمعية سنة 1979 بتكوين لجنة عقدت اجتماعها الأول بباريس في فبراير(شباط) 1980 .

قام المؤتمر السابع للجمعية المنعقد بفيينا في يوليو (تموز) 1983 بتنقيح القرار المؤسس لهذه اللجنة، جاعلاً منها لجنة دائمة تتمتع بمشمولات أوسع, وقام بتنقيح طفيف لبيان هاواي.

 هذا نص ّ البيان المنقّح:

الأخلاق عنصر أساسي في فنّ العلاج منذ فجر الحضارة وتعتبر الجمعية العالمية للطب النفسي أن كل من يمارس اختصاص الطب النفسي ويقوم بأبحاث حوله يحتاج إلى مبادئ أخلاقية صارمة. وذلك لدقّة العلاقة التي تربط بين الأطباء والمرضى, ولاختلاف انتماءاتهم واتجاهاتهم في المجتمع المعاصر. وقد وقع إعادة هذه التوصيات للتشجيع على احترام هذه المبادئ احتراما كاملا ولمنع سوء استعمال مفاهيم ومعلومات وتقنيات الطب النفسي. يجب على الطبيب أن يحترم في نفس الوقت القواعد الأخلاقية المفروضة على كل طبيب والقواعد الأخلاقية الخاصة بالطب النفسي كما يجب عليه أن يتحمل مسؤولياته كعضو في المجتمع.

يعتمد التصرّف الأخلاقي على وعي كل طبيب نفساني وعلى حكمه الشخصي. لكن الضرورة تفرض صياغة توصيات مكتوبة لتوضيح المقتضيات الأخلاقية للمهنة. لهذا صادق مؤتمر الجمعية العالمية للطب النفسي على هذه التوصيات للأطباء النفسيين حول الأخلاق. وقد أخذ المؤتمر بعين الاعتبار الفوارق الهامّة في الأرضية الثقافية والأوضاع القانونية والاجتماعية والاقتصادية بين مختلف أجزاء العالم. وهو يعتبر أنّ هذه التوصيات تمثل حدّا أدنى من المبادئ الأخلاقية لمهنة الطب النفسي:

1)       يهدف الطب النفسي إلى معالجة الأمراض العقلية وإلى النهوض بالصحّة العقلية.

يجب على الطبيب النفسي أن يخدم مصالح مريضه في حدود إمكانياته وتماشيا مع المعلومات العلمية والمبادئ الأخلاقية المعترف بها، كما يجب عليه أن يأخذ بعين الاعتبار المصلحة العامة وضرورة التوزيع العادل للموارد الصحيّة. يمكن تحقيق هذه الأهداف بمجهود متواصل في ميدان البحث وفي ميدان تكوين المعالجين والمرضى والجمهور.

2)       يجب على الطبيب النفسي أن يقترح على مريضه العلاج الذي يراه صالحا حسب معلوماته وأن يعامله إن قبل العلاج بالعناية والاحترام اللذين تقتضيهما كرامة الإنسان. ويجب عليه أن يقوم بتكوين مساعديه ومراقبتهم مراقبة دقيقة إن كانوا ينفذون العلاج الذي قرره. كما يجب عليه أن يطلب مساعدة أحد زملائه كلما دعت الحاجة إلى ذلك وكلما تقدم المريض بطلب معقول في الموضوع.

3)       يهدف الطبيب النفسي إلى بناء علاقة علاجية مع المريض مبنية على الاحترام المتبادل وتحتاج هذه العلاقة في الظروف الحسنة إلى الثقة وحفظ السر والتعاون وتقاسم المسؤوليات. إلا أنه لا يمكن إقامة مثل هذه العلاقة مع بعض المرضى مما يجعل الاتصال بأقرباء المريض ضروريّا. أما عند قيام علاقة غير علاجية ( في طب النفس الشرعي مثلا) فيجب توضيح طبيعة هذه العلاقة بصفة مفصلة للمعني بالأمر.

4)       يجب على الطبيب النفسي أن يعلم المريض بطبيعة مرضه وبالطرق المستعملة لمعالجته بإمكانيات العلاج الأخرى إن وجدت وبالنتيجة المرتقبة لهذا العلاج, وأن يقدم هذا الإعلام باحترام إلى المريض الذي من حقه الاختيار بين مختلف الطرق العلاجية المناسبة.

5)       لا يمكن القيام بأيّ مسعى أو علاج دون موافقة المريض إلاّ في حالة عجزه, من جرّاء إصابته العقلية, عن معرفة مصلحته أو إذا كان لغياب العلاج نتائج وخيمة ممكنة على المريض أو على غيره.

6)       يجب على الطبيب النفسي أن يضع حدّا للعلاج المسلّط على مريض ضد إرادته عندما تنتفي الظروف التي جعلت هذا الإجراء ضروريا, ويجب الحصول على موافقة المريض في حالة مواصلة العلاج. كما يجب على الطبيب النفسي إعلام المريض و/أو أقربائه أو الأشخاص الذي يعنيهم الأمر بإمكانيات استئناف قرار الإيداع الإجباري بالمستشفى أو أي قرار آخر.

7)       يجب على الطبيب النفسي ألا يستعمل أبداً إمكانياته المهنية لانتهاك حقوق الإنسان أو النيل من كرامة أي شخص أو مجموعة وألا يجعل رغباته وعواطفه واعتقاداته أو أضرار تعرّض إليها تؤثر على العلاج. كما يجب عليه في كل الحالات ألا يستعمل إمكانيات مهنته في صورة غياب أي مرض عقلي. وإذا طلب منه مريض أو أي شخص آخر القيام بعمل يتناقض مع المعلومات المهنية ومع المبادئ الأخلاقية من واجبه أن يرفض ذلك.

8)       ينطبق السر المهني على كل ما يقوله المريض للطبيب النفسي وكل ما يلاحظه هذا الأخير عند الفحص والعلاج. ولا يمكن رفع هذا الالتزام إلا إذا وافق المريض, أو لتجنب أضرار تحصل له أو لأشخاص آخرين, غير أنه يجب إذّاك إعلام المريض برفع هذا الالتزام في هذه الحالة.

9)       مساهمة المريض ضرورية لتقدّم معلومات وتقنيات الطب النفسي ونشرها. إلا انه يجب الحصول على موافقة المريض الواعية قبل تقديمه إلى الطلبة أو عند استعمال حالة سريرية في نشرة علمية. كما يجب احترام كرامته وعدم نشر اسمه وصيانة سمعته الشخصية. عندما يشارك المريض في مشروع بحث, يجب أن يكون ذلك بمحض إرادته وبعد حصوله على معلومات كاملة حول أهداف المشروع والتقنيات المستعملة والأخطار أو المضايقات الممكنة والتي يجب ألاّ تفوق الفوائد المرتقبة. كما يجب أن يحتفظ المريض بكل حقوقه وأن يمارسها عند مشاركته في الأبحاث السريرية.

أما فيما يخص الأطفال والمرضى الذين لا يمكنهم التعبير عن موافقة واعية فيجب الحصول عليها من المسؤول عليهم قانونيا.

يتمتع كل شخص أو مريض يشارك في بحث بحرّية الانسحاب منه في أيّ وقت ومهما كان السبب ويجب ألا يؤثر هذا الانسحاب على جهود الطبيب النفسي لمساعدته.

10)   يجب على الطبيب النفسي أن يعلق كل علاج وكل تدريس وكل برنامج بحث لا يتماشى مع مبادئ هذا البيان.

 المجلس الدولي للممرضات  دور الممرضة في معالجة المعتقلين والمساجين- 1975

 صدر هذا البيان عن اجتماع مجلس النائبات التابع للمجلس الدولي للممرضات المنعقد بسنغافورة في أغسطس (آب) 1975

 تؤكد مجلة الممرضة التي أصدرها المجلس الدولي للممرضات على أن:

1) المسؤوليات الأربع الأساسية للممرضة هي النهوض بالصحة والوقاية من المرض وصيانة الصحة والتخفيف من الألم،

2) مسؤولية الممرضة الأولى تتمثل في تقديم العلاج للأشخاص الذين هم في حاجة له،

3) سلوك الممرضة في نشاطها المهني يجب أن يشرّف المهنة،

4) تأخذ الممرضة الإجراءات اللازمة لحماية الفرد عندما يقوم زميل أو شخص آخر بإعطائه علاج يمثل خطرا عليه.

يؤكد المجلس الدولي للممرضات من جديد على مساندته لمعاهدة جنيف لسنة1949 وملاحقتها الإضافية التي تنص أنه في حالة قيام نزاع مسلح على المستوى الوطني أو الدولي :

1) أن أعضاء القوات المسلّحة والمساجين والأشخاص الذين لا يشاركون مشاركة مباشرة في المعارك:

أ‌- يجب حمايتهم وتمكينهم من العاج في حالة إصابتهم بجروح أو بمرض،

ب‌- يجب معاملتهم معاملة إنسانية وذلك يعني:

 – عدم تعريضهم إلى اعتداءات جسدية وإلى تجارب طبية أو علمية مهما كانت طبيعتها إلا إذا كانت   هذه التجارب في مصلحتهم وضرورية لعلاجهم،

 – عدم تركهم قصدا دون إغاثة ودون علاج, وعدم عرضهم للعدوى وللتعفّن،

– معاملتهم معاملة إنسانية وتمكينهم من العلاج دون تفريق يعتمد على الانتماء العرقي أو الوطني أو الديني أو السياسي أو على عنصر آخر من هذا القبيل.

 2) تبقى الممارسات الآتية ذكرها ضد هؤلاء الأشخاص ممنوعة في كل مكان وفي كل مكان وفي كل زمان:

أ‌- الاعتداء على الحياة البشرية وعلى الشخص وخاصة القتل بكل أشكاله والتشويه والممارسات القاسية والتعذيب،

ب‌-انتهاك الكرامة الشخصية وخاصة الممارسات المهينة والمحطّة بالكرامة. يساند المجلس الدولي للممرضات البيان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة وخاصة الفصول التالية :

1) يتمتع كل شخص بالحقوق والحريات المذكورة في هذا البيان دون أي تمييز بسبب الانتماء العرقي أو اللوني أو اللغة أو الدين أو القناعات السياسية أو الانتماء الوطني أو الاجتماعي أو المال أو غيرها (الفصل الثاني).

2) لا يمكن تسليط التعذيب أو أية ممارسة قاسية لا إنسانية ومحطة بالكرامة على أي ّ شخص يتعرض المعتقلون والمساجين السياسيون لاستعمال متزايد لطرق استنطاق تضّر بصحتهم البدنية والعقلية بصفة دائمة في أغلب الحالات والمجلس الدولي للممرضات لا يسعه إلا أن يدين استعمال هذه الطرق المضّرة بصحة المعتقلين.

يجب على الممرضات اللاتي يعلمن بتسليط ممارسات ضارّة بدنيا أو عقليا على معتقلين أو مساجين اتخاذ الإجراءات اللازمة ومن بينها إعلام المنظمات الوطنية و/أو الدولية, ومن جهة أخرى لا يمكن للممرضات العاملات في مصالح السجون القيام بمهام مرتبطة بأمن السجن كالتفتيش الجسدي مثلا.

يجب على الممرضات ألا يشاركن في التجارب السريرية على المساجين إلا إذا تلقّى السجين واستوعب تفسيرا كاملا لطبيعة هذه التجارب وأخطارها وقبل المشاركة فيها.

تكون المسؤولية الأولى للممرضة تجاه مرضاها بغض النظر عن أي اعتبار أمني وعن أي اعتبار يتعلق بالمصلحة الوطنية.

 دور الممرضة في صيانة حقوق الإنسان -1983

تلبية لطلب جمعيات الممرضات الراغبة في الحصول على توصيات لضمان حقوق الممرضات والأشخاص الذين يعالجنهم، أصدر المجلس الدولي للممرضات في اجتماع برازيليا في يونيو (حزيران) 1983 البيان التالي:

 لا يمكن حصر الظروف التي تجد فيها الممرضة نفسها مضطرّة للتحرك من أجل صيانة حقوق الإنسان نظرا لتنوع واختلاف الأوضاع على المستوى الدولي. فالممرضة مسؤولة على أعمالها المهنية وعليها أن تعرف بوضوح ما يجب أن تقوم به في مثل هذه الظروف.

زد على ذلك أن الصراعات تكاثر عددها وأصبحت تأخذ في عدة أحيان شكل الانتفاضة السياسية أو الحرب الدولية وإن ّ طبيعة الحرب تطورت بسرعة. مما يجعل الممرضة تتعرّض لأوضاع لا تعرف بالضبط كيف تجابهها. كما أن التقدم الحاصل في ميدان المواصلات عزّز الاهتمام بهذه الصراعات في مختلف شرائح المجتمع.

لا تفرض ضرورة التدخل لصيانة حقوق الإنسان نفسها على الممرضات في حالة حرب أو انتفاضة سياسية فقط بل وأيضا في السجن وحتى في العمل اليومي عند ملاحظة اعتداء على حقوق المرضى أو حقوق الممرضات أو غير ذلك. يجب على الممرضات في هذه الحالة الدفاع على حقوق المعنيين بالأمر. وذلك بالانتباه إلى الممارسات البدنية والعقلية الضارة أو إلى علاج مكثف بإفراط أو إلى عدم وجود علاج. كما يمكن أن يلجأ البعض إلى استعمال معلوماتهن ومهارتهن لأهداف مضرة بالمريض أو بغيره.

ساهم التقدم العلمي بإتقان أشكال التعذيب والطرق المستعملة لإعادة الوعي للمعذبين والمحافظة على حياتهم وذلك لتسليط حلقات أخرى من التعذيب عليهم. يجب على الممرضة أن تعرف كيف تتصرف في وضعيات مثل هذه وألا تشارك البتة في هذه الممارسات والتجارب.

تتحمل الممرضة شخصيا مسؤولية ما تقوم به في هذه الحالات لكن ّعملها يكون أكثر وزنا عندما يقع طرق مسائل حقوق الإنسان في إطار جماعي. لهذا يجب أن توفر الجمعيات الوطنية للممرضات من خلال هياكلها إمكانية طلب رأي سرّي أو نصيحة أو دعم لمجابهة هذه الأوضاع الصعبة, كما يجب التحقيق في الأحداث المنقولة.

يمكن للجمعيات الوطنية للممرضات أن تقوم بدور الناطق باسم الممرضات المعنيات بالأمر والتفاوض باسمهن مع وجوب احترام الطابع السرّي لهذه العملية, كما يمكن للممرضة أن تفضلّ عدم عرض القضية على الجمعية والقيام بأعمال أخرى تعتبرها مناسبة.

يجب على الممرضة التي تقوم بمبادرة أن تكون على علم بحقوقها وبحقوق الغير. كما يجب عليها أن تتحلى بالشجاعة الأخلاقية وأن يكون لديها برنامج عمل محكم وأن تكون عازمة على مواصلة عملها حتى تحقيق الهدف. ذلك أن المخاطر الشخصية تمثّل عنصرا يجب أخذه بعين الاعتبار، وعلى كل واحد أن يستعمل قدراته أحسن استعمال.

 حقوق الأشخاص الذين هم في حاجة إلى علاج

 لكل شخص حق ّ التمتع بالخدمات الصحية بدون اعتبارات مالية أو سياسية أو جغرافية أو عرقية أو دينية. ويجب على الممرضة أن تتأكد من حياد العلاج وأن تضمن العلاج المناسب ( في حدود الإمكانيا ت المتوفرة) لكل من هو في حاجة له طبقا لمجلة الآداب المهنية (مجلة الممرضة الصادرة عن المجلس الدولي للممرضات).

يتمتع المريض-السجين بحقّ رفض الطعام ورفض العلاج ويجب أن تمتنع الممرضة عن المشاركة في إعطائه الطعام أو الدواء بعد التأكد أنه يعرف معرفة واعية نتائج قراره.

 حقوق وواجبات الممرضات

عندما ننظر إلى حقوق وواجبات أعضاء سلك التمريض, لا يجب أن ننسى أن القيام بعمل أو عدم القيام به يمكن أن يتساويا في إحداث ضرر وأن أعضاء سلك التمريض يتحملون مسؤولية أعمالهم في كلتا الحالتين.

تتمتع الممرضات بحق العمل في إطار مجلة الآداب المهنية وفي إطار قانون التمريض المعمول به في البلاد التي يشتغلن بها، كما يتمتعن بحق ضمان أمنهم الشخصي وضمان عدم التعرض للممارسات الضاّرة أو للتهديد أو للتخويف.

يجب على الجمعيات الوطنية للممرضات أن تشارك في صياغة قانون صحي واجتماعي يعلق بحقوق المرضى وبالمسائل المرتبطة به.

يجب على الممرضة أن تتأكد من قبول المريض عن طواعية الخضوع لبحث أو لعلاج مثل نقل الدم أو التخدير (التبنيج) أو زرع الأعضاء أو غيره ويجب احترام هذا الحق.

30/7/2005